قرار
قرارمؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 8 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
قرارمؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 8 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.