قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48
المادة 6
يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل و ذلك في أجل إثني عشر (12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص و إعداد مختلف أنواع التهيئة وتقدر مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية وتقدر مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (VRD) مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر.