قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48
المادة 5
زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات و الغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولايات المعنية.