قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48
المادة 4
يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا و مؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية.
ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة و الوالي المختص إقليميا.