قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48
المادة 2
تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة و المنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية و موضوعه و مضمونه لكل مناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.