قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لكل من طولقة وفم الغرزة وعين بالنوي وشقة (ولاية بسكرة). 48
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 25 سبتمبر سنة 2013 م طولقة، بلدية طولقة، ولاية بسكرة
- فم الغرزة ، بلدية سيدي عقبة، ولاية بسكرة، عين بالنوي، بلدية الحاجب، ولاية بسكرة، شقة ، بلدية أو ماش، ولاية بسكرة.