المادة الأولى
يحدّد هذا القرار القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي :
السيد مبارك قنداز، ممثل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسا، السيد هواري عابد، ممثل الوزير المكلف بالصحة السيد طه حيدر خالدي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، السيد عيسى زلماطي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، السيدة حميدة ركاب، ممثلة الوزير المكلف بالعمل السيد لوردي غزلان، ممثل الوزير المكلف بالبحث السيد بلقاسم دكومي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، السيدة بركاهم الأمير مقررة لجنة درجة التسمم، السيد علي مومن، مقرر لجنة التقويم البيولوجي.