قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "جبل عيسى ميمون" (ولاية تيزي وزو)
المادة 2
تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي رؤوسه : أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية، وذلك طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 1/50000 ) الصحيفتين رقم 23 و 24 ) الملحقتين بأصل هذا القرار :
نس : 618000 س : 633000س أ ج 390000 ع 3779000 ع س : 633000 : 18000 س ب د 390000 ع 379000 ع