قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "جبل عيسى ميمون" (ولاية تيزي وزو)
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "جبل عيسى ميمون" التي تبلغ مائة وخمسين (150) كلم 2 وتقع في تراب بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو.