قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحى المسيرة ذاتيا - 1147
المادة 4
يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 .
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج وزارة العدل