قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، المكفول يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج 5
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999.
حسان العسكري وزارة الصحة والسكان