قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، المكفول يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.