قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، المكفول يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج 5
المادة الأولى
يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول بسبعمائة دينار (700 دج) شهريا.
يطبق هذا المبلغ على المعاشات التي يسري مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 2000.