قرار
قراران مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 اكتوبر سنة 1964 يتضمنان قبول استقالتين 911
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جعفرى حبيب كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.