قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة قرار مؤرخ في 14 ذي اللحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للخزينة.