المادة 2
ينبغي أن يقدم الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ومن يماثلهم وكذلك مستخدمو ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية في البلاد الاجنبية، من أجل دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية الى جانب التصريح بوضع ذلك للاستهلاك، الوثائق الآتية :
- النسخة الاصلية من قرار الاستدعاء الذي يوضح عدد الترحيلات التي تمت في غضون عشر (10) سنوات الاخيرة
- جرد الامتعة واللوازم الشخصية المستوردة
- نسخة من شهادة ترقيم السيارة
- شهادة النقل. / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه | أما بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية في البلاد الاجنبية، فيجب أن يوقع قرار الاستدعاء الوزير الوصي، وتؤشره السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة.
وبالنسبة للموظفين المماثلين فتؤشر قرار الاستدعاء السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة.
وفي جميع الحالات يجب أو تؤشر جرد الامتعة واللوازم الشخصية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة.
وعلاوة على ذلك، يجب على الكل أن يدفعوا أتاوة تعادل مقابل مبلغ ألف ( 1.000 دج ) من العملة الصعبة ".