قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي :
أولا : دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية :