قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
المادة 2
يحدّد تكوين كل لجنة من اللجنتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة أصناف الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
أ - اللجنة المنصوص عليها في البند أ من المادة الأولى أعلاه، ب اللجنة المنصوص عليها في البند ب من المادة الأولى أعلاه،