قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشروع بناء محطتين لتخزين غاز البروبان السائل بولاية تامنغست وعدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة 4
تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.