المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- محطتان لتخزين غاز البروبان السائل، طاقة التخزين لكل واحدة 800 م 3 وبضغط 20 بارا، المسماة تامنغست 1 وتامنغست 2 بولاية تامنغست.
- قناة ذات الضغط العالي ( 20 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة حمام ملوان ( ولاية البليدة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "16 (بوصة) موجهة لتقوية مدن برج منايل ( ولاية بومرداس ) وعزازقة ( ولاية تيزي وزو ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها "8 (بوصة) م وجهة لتموين مدينة بوزقن (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي.