المادة 2
يتكون قسم حفظ الأرشيف ومعالجته من مصلحتين، هما : 1 – مصلحة الحفظ والتبليغ، وتضم ما يلي : 1 (1) فرع الاستلام، ويكلف باستقبال المودعات من الأرشيف، وفرزها، وتصنيفها، والغائها،
ب ) فرع الحفظ والتبليغ ، ويكلف بحفظ الارشيف وتبليغه وتقييم حركة دخوله وخروجه.
(2) مصلحة الدراسات والبحث، وتضم ما يلي :
ا ) فرع الاستغلال، ويكلف باعداد أرصدة الأرشيف وتحليل مضامينها ومسك جرود لها ، وقوائم وفهارس ودلائل
ب ) فرع الاعلام الآلي، ويكلف بضبط بنك المعطيات
ج ) فرع التطوير والتنشيط، ويكلف بتنظيم لقاءات حول تسيير الارشيف، والاضطلاع بدراسة ارصدة الارشيف، وتنظيم معارض سواء على المستوى المحلي أو الوطني او الدولي، كما تسند اليها مهمة نشر المطبوعات.