قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، كهربائية. 27 يتضمن الموافقة على بناء منشأة 28
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية:
- محطة توليد الكهرباء في غرب حاسي مسعود، طاقتها 3 × 100م .و .