قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 22 متفجرات) . 529

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.