قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحويل أموال غرفة تجارة تيارت الى غرفة تجارة وصناعة مستغانم 117
المادة 4
يكلف عامل عمالة مستغانم ورئيس غرفة تجارة مستغانم كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود اكروف