قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحويل أموال غرفة تجارة تيارت الى غرفة تجارة وصناعة مستغانم 117
المادة 3
يعطى رئيس غرفة تجارة مستغانم السلطة لتوقيع كل مستند حسابي وأداء كل دين معقود وقبض الاموال من البنوك | ومصلحة الصكوك البريدية المفتوحة باسم غرفة تجارة تيارت.