قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحويل أموال غرفة تجارة تيارت الى غرفة تجارة وصناعة مستغانم 117
المادة 2
ستعين الاموال المنقولة التابعة لغرفة تجارة تيارت سابقا من طرف رئيس غرفة تجارة مستغانم التي أخذتها وذلك بعد اقامة احصاء مفصل