قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
المادة 6
يحرر رئيس اللجنة تقريرا دوريا عند نهاية كل مرحلة حملة لمراكز العطل ويرسل نسخة الى كل من وزير الشبيبة والرياضة والوالي المعني.