قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
المادة 5
ينتقل أعضاء اللجنة فرديا أو جماعيا عبر مراكز العطل المتواجدة في الولاية المعنية، من أجل انجاز مهامهم.
في حالة التنقل الفردي يستلزم على عضو اللجنة المعني اعلام رئيس اللجنة وتقديم عرض له حول جميع الملاحظات والتدابير المتخذة.