قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
المادة 4
يتم تحضير ومتابعة حملة مراكز العطل على ثلاث مراحل :
1 - مرحلة التحضير : من أول يناير الى 15 يونيو من كل سنة
2 - مرحلة السريان والمتابعة : من 15 يونيو الى 15 سبتمبر من كل سنة 3 مرحلة التقييم : من 15 يونيو الى 30 سبتمبر من كل سنة.