قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
المادة 3
تجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة في كل شهر وذلك بدعوة من رئيسها.
وتجتمع، عند الضرورة، بناء على دعوة رئيسها.