المادة 2
تتكون اللجنة التي يرأسها مدير ترقية الشباب للولاية، كالتالي :
1 - ممثل عن القيادة العامة للدرك الوطني على مستوى الولاية
2 - ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى الولاية
3 - ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى الولاية
4 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة والادارة على مستوى الولاية
5 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتربية الوطنية على مستوى الولاية
6 - ممثل عن المصالح المكلفة بالصحة العمومية على مستوى الولاية
7 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتجارة والأسعار على مستوى الولاية
8 - ممثل عن المصالح المكلفة بالري والغابات على مستوى الولاية يمكن اللجنة أن تستعين في أعمالها بأي شخص مؤهل لذلك لانارة أشغالها.