قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام. 834
المادة الأولى
يحدد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام في محكمة عين الدفلى التابعة للمجلس القضائي في الاصنام.