قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام. 834

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.