قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام ابراهيمي، مدير التسويق الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير 1978 .
محمد الطيبي العربي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.