قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وايسلندة - 1247
المادة 2
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر سنة 1970 الذي يلغى ويعوض القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه.