قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للضرائب
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة