قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر واليونان . 535

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.