قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر واليونان . 535
المادة 3
يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري