قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل
المادة الأولى
يفوض الى السيد ادريس الفقيه مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.