قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة
المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية للبيئة في جلسة عامة مرتين على الاقل في العام بناء على استدعاء من رئيسها الذي يضبط جدول الاعمال.
وتجتمع الاقسام المتخصصة بطلب من الكاتب العام للجنة الوطنية للبينه .