المادة 4
تؤدى الاقسام المتخصصة المنصوص عليها في المادة السابقة مهامها بالمشاركة مع الاقسام الوزارية والمصالح المعنية. وتحدد مهام كل قسم متخصص كما يلى :
أ) يكلف قسم حماية الطبيعة والبيئة بما يلى :
حماية النباتات والحيوانات والاحتياطات الطبيعية - المحافظة على الآثار التاريخية والمعالم الطبيعية أو - التاريخية أو الثقافية .
ويستشار في كل مشاريع القوانين والتنظيمات الداخلة في نطاق مهمته.
ب يكلف قسم الاخبار والعلاقات بما يلى :
اعداد برامج الاخبار والتوعية والتربية الخاصة بالرأى - فيما يخص البيئة جمع واستغلال كل الوثائق التي تتعلق بالبيئة. -
ج) يستشار قسم الدراسات التقنية والتشريع في كل ما يخص الدراسات التقنية والقانونية المتعلقة بتلوث البيئة والاضرار. ويمكن له، فيما يخص الدراسات التقنية، ابرام عقود أو اتفاقيات مع مخابر الجامعة والهيئة الوطنية للبحث العلمي والمصالح المتخصصة.
د) يكلف قسم السكان والعمران وتهيئة الاقليم بما يلى :
البحث عن الوسائل التي تسمح بتكيف الانسان بوسط وجوده الطبيعي، المساهمة في ضمان حماية الصحة البدنية والصحة - العقلية للمواطنين، السهر على تنظيم المجال وتوزيع افضل للموارد. -