قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة
المادة 3
تشمل الكتابة الدائمة الاقسام المتخصصة التالية :
- قسم حماية الطبيعة والبيئة قسم الاخبار والعلاقات قسم الدراسات التقنية والتشريع قسم السكان والعمران وتهيئة الاقليم .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 ويمكن احداث أقسام أخرى من قبل وزير الدولة رئيس اللجنة الوطنية للبيئة.