قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظائف مفتش للتعليم الثانوى والتكوين . 297
المادة 2
تدرس اللجنة ملفات المترشحين وتحدد قائمة التأهيل السنوية حسب الشعب.
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل عدد المناصب الشاغرة بالنسبة لكل تخصص .