قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في سي المحجوب لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة ومخصصة لنادى الشباب بالبلدة المذكورة 183
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في سي المحجوب لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة ومخصصة لنادى الشباب بالبلدة المذكورة 183
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.