قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
الفصل الثاني — كيفيات عمل اللجنة
المادة 5
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.