الفصل الثاني — كيفيات عمل اللجنة
المادة 3
يتم إتلاف المخدرات و / أو المؤثرات العقلية المحجوزة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه ، من قبل اللجنة، فورا بعد اقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة.
ويتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية المصادرة، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه ، بمجرد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.