قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
في انتظار إعداد القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يتم تحديد مكان إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية من طرف رئيس اللجنة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة.