قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
يحفظ أصل محضر إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية مرفقا بمحضر الجرد وبطاقات الحجز لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، للرجوع إليه عند الحاجة. 22 جوان سنة 2022 م تدرج نسخة من المحضر في ملف القضية وتسلم نسخة منه إلى كل عضو من اللجنة.