قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
الفصل الثالث — الكيفيات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 11
عند الانتهاء من عملية الإتلاف، يحرر أمين اللجنة محضرا، يحدّد فيه تاريخ ومكان وساعة الإتلاف، وأسماء الأشخاص الذين حضروا هذه العملية، وتبين فيه أيضا نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية التي تم إتلافها وكيفيات سير عملية الإتلاف، وعند الاقتضاء، المشاكل التي اعترضتها، ويوقع هذا المحضر من قبل الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة وجميع الحاضرين في عملية . الإتلاف