قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
الفصل الثالث — الكيفيات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 10
يجب على أعضاء اللجنة، تحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يتأكدوا من الإتلاف التام للمخدرات و / أو المؤثرات العقلية المعنية، ويشار إلى ذلك في محضر الإتلاف المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القرار والذي يرفق بتقرير تقني مصور عن عملية الإتلاف.