المادة 7
باستثناء جميع العمليات الأخرى، لا يمكن لمُزود خدمات الدفع تقديم برسم مهنته الاعتيادية، سوى خدمات الدفع الآتية :
أ ) إيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع،
ب ) تنفيذ عمليات تحويل واقتطاعات فردية أو دائمة،
ج ) تنفيذ عمليات الدفع التي تتم باستخدام بطاقة دفع أو جهاز مماثل،
د ) إصدار بطاقات الدفع أو أية وسيلة دفع مماثلة،
ه ) تحصيل عمليات الدفع،
و ) عمليات تحويل الأموال.
المادَة 8 : يمكن لمُزود خدمات الدفع، بطلب من مستخدم هذه الخدمات، فتح حساب دفع خاضع لقواعد التسقيف.
تخضع عملية فتح حساب الدفع لإبرام اتفاقية ما بين مُزود خدمات الدفع والمستخدم.
يمكن تعبئة حساب الدفع إمّا عن طريق حساب بنكي أو حساب بريدي أو حساب دفع أو بإيداع نقدي.
ثانيا : شروط الترخيص بالتأسيس