قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 2
يُقصد بمُزود خدمات الدفع، في مفهوم هذا النظام، كل شركة تم تأسيسُها وفقًا للأشكال المنصوص عليها في أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون رقم 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، وتم اعتمادها من طرف محافظ بنك الجزائر لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع للمستخدمين كما هو منصوص عليه في المادة 7 أدناه.