قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– الخاضعون : البنوك والمؤسسات المالية والخاضعون الآخرون لأحكام القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه.
– الزبائن : جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يطلبون أو يستخدمون المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها الخاضعون، بغض النظر عن وجود التزام اتفاقي مكتوب من عدمه.
– المنتجات والخدمات : جميع العروض التجارية المقترحة للزبائن من قبل الخاضعين، سواءً كانت بمقابل أو مجانية.